الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*196 مادة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ... تعيين جميع المؤقتين قبل 30 يونيو 2016 ... مسابقة وإعلان مركزي مرتين سنوياً.. عند الحاجة

المصدر: جريدة الجمهورية 1/6/2017

ثنــــــــــــاء حامـــــــــــــد

بصدور قراررئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 الخاص.. بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.. تم فتح صفحة جديدة في حياة موظفي الدولة البالغ عددهم 6.5 مليون موظف.. تعتمد هذه الصفحة علي الشفافية والاعلاء من قيمة الوظيفة العامة واعادة الاحترام والهيبة لها وتفعيل سياسة الحساب والعقاب والاثابة والتقدير المادي والمعنوي حيث فتحت باب الترقيات امام الممتازين ومن خلال 196 مادة ضمتها اللائحة تتحدد ملامح الحياة الوظيفية الجديدة بدء العمل بها فعلياً منذ امس.

 د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في تصريح خاص للاسبوعي يؤكد ان اللائحة هي روح القانون رقم 81 لسنة 2016.. وتتسم بالمرونة ليسهل اضافة مستجدات ومتطلبات للموظف دون الانتظار لتعديل تشريعي لاحد مواد القانون. 
واضاف.. الجهاز يقوم حالياً بتحديث بيانات العاملين بالدولة ليتم تنفيذ القانون ولائحته بدقة بحيث يأخذ كل موظف حقه كاملاً دون انتقاص.. في الوقت نفسه نقوم بحصر جميع العاملين المؤقتين الذين دخلوا الجهاز ليتم تثبيتهم ما دام التعاقد تم قبل 2016/6/30 بشرط قضاء 3 سنوات مؤقتين ونقلهم لمدة 6 شهور من بنود التعاقد اياً كان نوعها إلي البند الاول اجور.. وهذه هي هدية الدولة لجميع المؤقتين. 
وراعت اللائحة الحاصلين علي مؤهل اعلي اثناء الخدمة.. ولمدة 3 سنوات سيتم تعيين من حصل علي مؤهله الاعلي اثناء الخدمة في وظيفة تتوافق مع مؤهله الجديد. 
واعطاء كل جهة حكومية مدة لاتزيد عن عام لتحديث الهياكل الوظيفية بها ونقل الموظفين العاملين بها علي الهيكل الوظيفي الجديد. 

ولاول مرة سوف يتضمن اختبار اللياقة الصحية للمعين الجديد اختبار تعاطي المخدرات ومن يثبت تعاطيه لن يحصل علي الوظيفة التي يرشح لها. 

وحسمت اللائحة الجدل حول رصيد الاجازات الاعتيادية حيث تعد كل ادارة للموارد البشرية سجلاً الكترونياً تحسب فيه ما تم القيام به من استهلاك للاجازات الاعتيادية وما تبقي لترحله للسنة التالية.. وكل 3 سنوات تحسب رصيد الاجازات التي حرم منها الموظف لحاجة العمل لذلك من واقع مستندات ملف الخدمة وقاعدة بيانات الموظف وتحسب له المقابل النقدي لرصيد هذه الاجازات بما لايجاوز ثلث رصيدها يستحقه من اجازات عن الثلاث سنوات. 

وبنفس المعياركل ثلاث سنوات.. فأنه يستحق اجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضي في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المتخصص في حدود الثلاث اشهر الاولي بأجر كامل والثلاث التالية بأجر يعادل 75% من الاجر الوظيفي.. والستة اشهر التالية بأجر يعادل 50% من الاجر الوظيفي وبما يعادل 75% من الاجر الوظيفي لمن جاوز سن الخمسين.

 ويحدد د.جميل الجديد في اللائحة التنفيذية واهم هذا الجديد العلاوة الدورية التي تمنح للخاضعين للقانون بنسبة 7% من الاجر الوظيفي وتصرف اول يوليو من كل عام ويعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية وفقاً لمعدلات التضخم. 

والعلاوة التشجيعية والتي تم تحديدها بنسبة 5% من الاجر الوظيفي وتصرف اول يوليو من كل عام لحوالي 10% من موظفي الدولة وعلاوة الترقية التي تم تحديدها بنسبة 5% من الاجر الوظيفي وتصرف في نفس شهر الترقية سواء الترقية بالاقدمية او بالاختيار وجميع العلاوات يتم ضمها فور صرفها إلي الاجر الوظيفي.

 والجديد ايضا نظم الترقية التي تعطي الفرصة لشباب الموظفين لتقلد مناصب قيادية.. وخاصة الترقية بالاختيار التي تشترط حصول الموظف علي تقدير امتياز في اخر سنتين قبل الترقية.. اما الترقية بالاقدمية فلابد ان يحصل علي تقويم اداء بمرتبة كفء علي الاقل في السنتين السابقتين مباشرة للترقية.. وفي حالة الترقية يحتفظ الموظف المرقي بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة اجازاته الاعتيادية.

 والجديد ان القانون واللائحة أعطت للمرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور مع تمتعها بخفض ساعات العمل بمقدار ساعة التي ترضع طفلها وحتي بلوغه عامين وايضا الموظفة التي لديها طفل معاق والموظف ذات الاعاقة بينما تم تحديد ساعات العمل لجميع الموظفين اسبوعية بما لايقل عن خمس وثلاثين ساعة ولايزيد علي اثنتين واربعين ساعة.

 والجديد ان القانون منح الحاصلين علي مؤهل اعلي علي علاوة الحافز العلمي بما يعادل العلاوة الدورية التي تبلغ 7% من الاجر الوظيفي بشرط ان يحصل الموظف علي المؤهل الاعلي اثناء الخدمة والا تقل مدة الدراسة عن سنتين ليحصل علي دبلومة او علي درجة الماجستير او ما يعادلها او دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية علي الاقل.. ويمنح حافز تميز آخر لو حصل علي الدكتوراة او ما يعادلها.. وللموظف الحق ان يصرف نسبة 7% من الاجر الوظيفي او يصرف مبالغ ايهما اكبر بمعدل 25 جنيهاً شهرياً لمن يحصل علي مؤهل متوسط او فوق المتوسط و50 جنيهاً للمؤهل العالي و75 جنيه لمن يحصل علي دبلومة مدة الدراسة بها سنتان علي الاقل و100 جنيه شهريا للحاصلين علي درجة الماجستير او ما يعادلها و200 جنيه شهرياً للحاصلين علي درجة الدكتوراة او ما يعادلها.. وتضم جميع العلاوات التي حصل عليها الموظف إلي الاجر الوظيفي فور استحقاقها. 

الجديد أيضا.. التعيين مركزي ويعقد له مسابقة ويحدد أول يناير واول يوليو من كل عام عن مسابقات التعيين إذا اقتضت الحاجة ووفقا لاحتياجات الجهات الحكومية. 

الجديد انه لاتعيين لابناء العاملين ولا جمع بين درجات القرابة الاولي في نفس الوحدة وللمنتدب الحق في النقل نهائياً إلي الجهة المنتدب اليها اذا جاوز ندبه 4 سنوات والاعارات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة كتابية من الموظف نفسه. 

ويري د.جميل ان الانتصار الحقيقي للموظفات في اللائحة هو نظام تقديم الاداء الجديد والذي سيعطي لكل موظف حقه وفقاً لادائه وخاصة ان تقويم الاداء سيتحدد علي اساس منحة المكافآت والحوافز ولهذا افردت اللائحة 26 مادة لتقويم الاداء والذي سيتم بدقة وتحت اشراف دقيق من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وبالفعل اعد الجهاز نموذجاً استرشادياً تقتدي به الوحدات الادارية لتسير عليه ولايجوز تعديل نموذج تقويم الاداء في الجهات الحكومية الا بعد مرور 3 سنوات ويتم التقويم خلال النصف الاول من شهري نوفمبر ومايو من كل عام وتحدد درجات التقويم كالتالي.. درجة ممتاز 90 درجة إلي 100 درجة.. درجة كفء من 80 درجة وحتي 90 درجة.. درجة فوق المتوسط من 65 وحتي 80 درجة.. ودرجة متوسط من 50 درجة وحتي 65 درجة.. وضعيف اقل من 50 درجة.

 ولايجوز للموظف الحصول علي درجة ممتاز لموظف وقع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة او مدد تزيد عن ثلاث ايام او بجزاء اشد طوال ايام السنة الموضوع عنها التقييم وايضا الموظف الذي اتيحت له فرصة التدريب ولم يحضره او لم ينجح فيه. 
وافردت اللائحة 14 مادة لاختيار القيادات حتي لايصل للمناصب الحساسة فاسد او مهمل وايضا افردت خمس مواد لكيفية اختيار معاون الوزير وهو منصب مستحدث لمتابعة العمل اليومي في الوزارة للاشراف علي وضع الخطط وبرامج عمل الوزارة. 

 

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع